ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٩ - الحديث ٣١٢
[الحديث ١٥]
١٥عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَيَبِيعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِيرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ يَبِيعُ لَنَا غَيْرَكَ وَ لَكِنَّا نَخُصُّكَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ تُقْرِضُنَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ وَ لَيْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ- كُسِرَ ثَمَنُهُ وَ لَا دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ
قوله: و أخذ الدراهم الجياد
قوله: قال: لا بأس به و في الكافي" فلا بأس به" [١] بدون" قال".
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: فإنه إذا كان عليه الضرر في بعض الأوقات، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر، و هذه حكمة الجواز، و العمدة أنه لما ضمن صار المال عليه، و لما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل، فإن أخذه فله أن يؤديه أو غيره.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
و قال في الصحاح: النبط و النبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، و الجمع أنباط [٢].
[١]فروع الكافي ٥/ ٢٥٥، ح ٤، و كذا في
المطبوع من المتن. [٢]صحاح اللغة ٣/ ١١٦٢.